ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٨ - الحديث ٤٨
[الحديث ٤٦]
٤٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ قُلْ لَهُ يَشْتَرِيهِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ.
[الحديث ٤٧]
٤٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ.
[الحديث ٤٨]
٤٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً
الحديث السادس و الأربعون:
و قد مر في آخر كتاب المكاسب [١].
الحديث السابع و الأربعون: مجهول.
الحديث الثامن و الأربعون: موثق.
و استدل به على جواز شراء الخراج و المقاسمة و الزكاة من السلطان الجائر و استيهابها و أخذها. و فيه نظر، لجواز الحمل على المنصوب من قبل العادل، مع أنه ليس فيه إلا الشراء. و ربما يجاب عن الأخير، بأنه يظهر من الحديث أن تصرف العامل بالبيع جائز، إذ لو كان حراما ما كان الظاهر أن يكون الاشتراء منه حراما أيضا، لكونه إعانة على المحرم.
و حيث ثبت أن التصرف بنحو البيع و الشراء جائز، ظهر أن أصل التصرف
[١]تحت الرقم: ٢١٣.